الشيخ الجواهري
252
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
المسألة ( السادسة : لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة فطلّق « 1 » كلّ منهما زوجته وتزوّج بالأخرى ثمّ أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما ) وإن لم يكن بلبن أحدهما [ 1 ] . ( وحرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة ) [ 2 ] . فلو فرض دخولهما معاً بها حرمت عليهما معاً ، كما أنّه لو فرض اللبن لأحدهما صارت بنتاً له . المسألة ( السابعة : إذا قال : هذه أختي من الرضاع ) مثلًا ( أو بنتي ) أو امّي ( على وجه ) محتمل ؛ لأن ( يصح ) ذلك لا معلوم فساده لكبر في السن أو غيره ( فإن كان ) قد صدر ذلك منه ( قبل العقد حكم عليه بالتحريم ظاهراً ) [ 3 ] . سواء صدّقته المرأة أو كذّبته أو لم تكن عالمة بصدقه ولا كذبه . فإن أكذب نفسه ووافقته المرأة على ذلك احتمل قويّاً جواز النكاح [ 4 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « وطلّق » . ( 2 ) ( 2 ) ( 5 ) القواعد 3 : 29 . ولكن العبارة ممزوجة ممّا فيها وما في كشف اللثام . ( 3 ) ( 3 ) جامع المقاصد 12 : 280 . كشف اللثام 7 : 169 . المسالك 7 : 273 . ( 4 ) ( 4 ) المسالك 7 : 273 - 274 . ( 6 ) كشف اللثام 7 : 169 . جامع المقاصد 12 : 280 . ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) جامع المقاصد 2 : 281 .